حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحإسناده صحيح
أيُّما امرَأَةٍ أُنكِحَتْ على صَداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصمَةِ النِّكاحِ فهو لِمَن أُعطِيَه وأحَقُّ ما يُكرَمُ عليه الرجُلُ ابنتُه أو أُختُه .
الراويعبدالله بن عمرو
المحدِّثأحمد شاكر
المصدرتخريج المسند لشاكر
الجزء/الصفحة10/179