الرئيسيةصحيح سنن النسائي4516صحيحصحيحلا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4516حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]لا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ حتَّى يبتاعَ أو يذَرَ . زاد الدارقطنيُّ ، إلَّا الغنائمَ والمواريثَصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يبِعِ الرجلُ على بيعِ أخيه حتى يبتاعَ أو يذرَصحيح مسلمصحيحالمؤمنُ أخو المؤمنِ فلا يحلُّ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبَ على خطبةِ أخيهِ حتَّى يذَرَصحيح الجامعصحيحالمؤْمِنُ أخُو المؤمِنُ ، فَلا يَحِلُّ لِلمؤمنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيعِ أخِيهِ ، و لا يَخطُبَ على خِطْبةِ أخِيهِ حتى يَذَرَصحيح البخاري[صحيح]لا يبتاعُ المرءُ على بيعِ أخيهِ ، ولا تناجَشُوا ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍصحيح سنن ابن ماجهصحيح لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ
الأحكام الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]لا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ حتَّى يبتاعَ أو يذَرَ . زاد الدارقطنيُّ ، إلَّا الغنائمَ والمواريثَ
صحيح مسلمصحيحالمؤمنُ أخو المؤمنِ فلا يحلُّ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبَ على خطبةِ أخيهِ حتَّى يذَرَ
صحيح الجامعصحيحالمؤْمِنُ أخُو المؤمِنُ ، فَلا يَحِلُّ لِلمؤمنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيعِ أخِيهِ ، و لا يَخطُبَ على خِطْبةِ أخِيهِ حتى يَذَرَ