لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه
جاءَتِ امرَأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، هاتانِ ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبوهما مَعَكَ في أُحُدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهما أخَذَ مالَهما فلَم يَدَعْ لَهما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهما مالٌ، فقال: يَقضي اللهُ في ذلك، فنَزَلَت آيةُ الميراثِ (يوصيكُمُ اللهُ في أولادِكُم) الآيةَ، فأرسَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ إلى عَمِّهما، فقال: أعطِ ابنَتَي سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأُمَّهما الثُّمُنَ، وما بَقيَ فهو لَكَ. .