صحيح[صحيح]
أنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا رَأى مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه، فتَقتُلونَه أم كيفَ يَفعَلُ؟ فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قُضيَ فيك وفي امرَأتِك، قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ففارَقَها فكانَت سُنَّةً أن يُفَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، وكان ابنُها يُدعى إليها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرَضَ اللهُ لَها. .