الرئيسيةسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها2805صحيحصحيح لا تَسْأَلِ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما في صَفحْتِها ، فإنَّما رِزْقُها على اللهِ عزَّ و جلَّالراويأم سلمة هند بنت أبي أميةالمحدِّثالألبانيالمصدرسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاالجزء/الصفحة2805حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] يحيى الرازي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفِئَ ما في إِنائِها فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عزَّ وجلَّمجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده منقطع ورجاله ثقات لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِهاصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لهاعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيصحيحلا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتُكفِئَ صفحتَها ولتنكحَ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لهاصحيح مسلمصحيحلا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لهاالكامل في الضعفاءغريبلا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تَقبلِ المرأةُ طلاق َأختِها لتكتفيَ بما في صَحْفتِها فإنما لها ما كُتِبَ لها
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] يحيى الرازي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفِئَ ما في إِنائِها فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عزَّ وجلَّ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده منقطع ورجاله ثقات لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها فإنَّ لها ما كُتِب لها
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيصحيحلا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتُكفِئَ صفحتَها ولتنكحَ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها
صحيح مسلمصحيحلا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه . ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ صحفتَها . ولِتُنْكَحَ . فإنما لها ما كتب اللهُ لها
الكامل في الضعفاءغريبلا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تَقبلِ المرأةُ طلاق َأختِها لتكتفيَ بما في صَحْفتِها فإنما لها ما كُتِبَ لها