صحيحصحيح لغيره
تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها. قال أبو داودَ: وكذلك رواه أبو خالدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو. ورواه أبو عمرٍو ذَكْوانُ، عن عائشةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَستحيي أنْ تتكلَّمَ، قال: سُكاتُها إقرارُها. .