أنَّهُ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ؛ يقعُ بها ؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا ، ولا تَعُدْ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/q4vOwY3fvB
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة