صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا ولا تَعضُلوهُنَّ لتَذهَبوا بِبَعضِ ما آتَيتُموهُنَّ} [النساء: 19]، قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه؛ إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .