صحيحإسناده حسن
لا تَحُدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تَحُدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا عَصبًا، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا عِندَ طُهرِها، -قال يَزيدُ: أدنى طُهرِها- فإذا طَهُرَت مِن مَحيضِها، نَبْذةٌ مِن قُسطٍ وأظفارٍ .