حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
ضعيف الإسنادفي إسناده مجالد لا يحتج به
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ميراثها لزوجها وولدها
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثالرباعي
المصدرفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
الجزء/الصفحة1634/3