لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .