حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لمَّا سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ -يَعني: في الشَّجَرِ مِن تَمرٍ أو رُطَبٍ أو تُفَّاحٍ أو غَيرِه مِن الفَواكِه- قال: (مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه الغَرامةُ والعُقوبةُ، -وفي رِوايةِ النَّسائيِّ وجَماعةٍ: «وغَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ»- ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ. .
الراويعبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّثابن باز
المصدرمجموع الشروح الفقهية.
الجزء/الصفحة451/32