لم يُحكَمْ عليهمرفوعاً مرسلاً نحوه، وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في المجامعِ امرأتهُ في الإحرامِ إذا أتَيا المكانَ الذي أصابا فيهِ ما أصابا يفترقانِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : في المجامعِ امرأتهُ في الإحرامِ إذا أتَيا المكانَ الذي أصابا فيهِ ما أصابا يفترقانِ .