لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ كان أحمد لا يرضاه. وكثير بن عبد الله قال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث
فرَضَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ: صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ طعامٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ. .