لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها" .