ضعيف الإسنادفيه راو لم يسم
إن خراج العبد بالضمان. وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك ، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه
إن خراج العبد بالضمان. وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك ، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه