الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ التي بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: والـجُمُعةُ إلى الـجُمُعةِ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يَعْني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ- كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: ثم قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ -قال: فعَرَفتُ أنَّ ذلك لأَمْرٍ حَدَث-: إلَّا مِنَ الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، قال: أمَّا نَكْثُ الصَّفْقةِ: أنْ تُبايِعَ رَجُلًا، ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بِسيفِك، وأما تَرْكُ السُّنَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عَرَفْناه، فما نَكْثُ الصَّفْقةِ؟ قال: فأنْ تُبايِعَ رَجُلًا ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بسَيفِك، وأمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فالـخُروجُ مِن الـجَماعةِ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/qo7TFo8hdl
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة