الرئيسيةصحيح سنن النسائي3527صحيحصحيحلا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ ورسولِهِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثة ليالٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًاالراويرملة بنت صخر بن حربالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة3527حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]لا يحل لامرأة تؤمن بًالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراصحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ ، إلَّا علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًاصحيح سنن الترمذيصحيحلاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًاصحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًاصحيح سنن الترمذيصحيحلاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]لا يحل لامرأة تؤمن بًالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ ، إلَّا علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
صحيح سنن الترمذيصحيحلاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا
صحيح سنن النسائيصحيحلا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
صحيح سنن الترمذيصحيحلاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا