الرئيسيةضعيف النسائي4961ضعيفمنكرلم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .الراويأيمن الحبشيالمحدِّثالألبانيالمصدرضعيف النسائيالجزء/الصفحة4961حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط