صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
كنتُ مع ابنِ عبَّاسٍ، إذْ قال له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنت تُفتي أنْ تَصدُرَ الحائِضُ، قبْلَ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ قال: نَعَمْ، قال: فلا تُفْتِ بذلك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: إمَّا لا، فسَل فُلانةَ الأَنصاريَّةَ، هل أمَرَها بذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فرجَعَ إليه زَيدُ بنُ ثابِتٍ يَضحَكُ، ويَقولُ: ما أُراكَ إلَّا قد صدَقتَ. .