لم يُحكَمْ عليه[فيه ابن لهيعة وليس من شرطنا] رواية ابن لهيعة هذه توافق رواية المثنى ابن الصباح عن عَمْرو، ويشهد لروايتهما بالصحة رواية عَبْد الحميد بن جعفر
مَن صلَّى صَلاةً مَكْتوبةً أو نافِلةً معَ الإمامِ أو وَحْدَه فلْيَقرَأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ، وقُرْآنٍ معَها قَبْلَه أو بَعْدَه، ومَن صلَّى صَلاةً لم يَقرَأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، ليست بتَمامٍ. .