الرئيسيةالمحلى بالآثار10/180صحيحصحيح عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًاالراوي—المحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة10/180حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهالسنن الكبرى للبيهقيأثبتورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِالتمهيدمرسل وهو مسند متصل صحيح [يعني من طرق أخرى]عن الزبيرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحتْ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ فاعتُرِضَ عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد رفاعةُ أن يَنْكِحَهَا وهو زوجها الأولُ الذي كصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليطرح التثريب في شرح التقريبمرسل [وروي] موصولا لا تحلّ الصدقةُ لغنِيّ إلا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللهِ أو لعاملٍ عليها أو لرجلٍ اشتراهَا بمالهِالاستذكارمرسل وروي مسنداً متصلاً من وجوهأن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال :
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
السنن الكبرى للبيهقيأثبتورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِ
التمهيدمرسل وهو مسند متصل صحيح [يعني من طرق أخرى]عن الزبيرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحتْ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ فاعتُرِضَ عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد رفاعةُ أن يَنْكِحَهَا وهو زوجها الأولُ الذي ك
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علي
طرح التثريب في شرح التقريبمرسل [وروي] موصولا لا تحلّ الصدقةُ لغنِيّ إلا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللهِ أو لعاملٍ عليها أو لرجلٍ اشتراهَا بمالهِ
الاستذكارمرسل وروي مسنداً متصلاً من وجوهأن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال :