عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/rOmQ3g1yGq
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة