عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/rSPm56VhLa
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة