صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: تَرى المرأةُ ما يَرى الرَّجُلُ في منامِها؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رَأتْ ما يَرى الرَّجُلُ يَعني -الماءَ- فلْتَغتَسِلْ، قالتْ أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، ماءُ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهِما سَبَقَ أو عَلا -قال سَعيدٌ: نَحن نَشُكُّ- يكونُ الشَّبَهُ. .