الرئيسيةزاد المعاد5/630صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيبًا ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ تتجلببُ بهالراوينافع مولى ابن عمرالمحدِّثابن القيمالمصدرزاد المعادالجزء/الصفحة5/630حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلىصحيحعن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِصحيح أبي داودصحيحلاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ السنن الصغير للبيهقيصحيحلا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار وفي لفظ : إلا مغسولا . وزاد في رواية : ولا تختضبتخريج مشكاة المصابيحإسناده صحيحلا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ؛ إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا ؛ إلا – إذا طهرت – نبذة من قسط أو أظفارالمحلىثابتلا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
المحلىصحيحعن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ
صحيح أبي داودصحيحلاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ
السنن الصغير للبيهقيصحيحلا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار وفي لفظ : إلا مغسولا . وزاد في رواية : ولا تختضب
تخريج مشكاة المصابيحإسناده صحيحلا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ؛ إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا ؛ إلا – إذا طهرت – نبذة من قسط أو أظفار
المحلىثابتلا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ