صحيح الإسنادإسناده حسن
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير[فيه] إسماعيل بن عياش وابن عائذ جامع المسانيد والسنن[روي من طرق] عون المعبود شرح سنن أبي داودمن طريق إسماعيل بن عياش منقطع المحلى بالآثارلا يصح هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاةإسناده ليس بقوي البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرمعلول ببقية وسعيد الأغطس