الرئيسيةالأحكام الوسطى1/ 210لم يُحكَمْ عليهلا يروى بإسناد يحتج بهإذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإن كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ. .الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثعبد الحق الإشبيليالمصدرالأحكام الوسطىالجزء/الصفحة1/ 210حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط