أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - مرَّتينِ - ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومةٌ فذاك إلى السُّلطانِ والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/rmoOdIzyio
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة