الرئيسيةصحيح مسلم1608صحيح[صحيح]مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثمسلمالمصدرصحيح مسلمالجزء/الصفحة1608حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط