الرئيسيةسنن أبي داود3361صحيحصحيح أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلاالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثأبو داودالمصدرسنن أبي داودالجزء/الصفحة3361حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًاالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًاصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًاصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ . والمُزابنةُ بيعُ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كيلًا ، وبيعُ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا ، وبيعُ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلحسن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِهتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ثابت نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ . والمُزابنةُ بيعُ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كيلًا ، وبيعُ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا ، وبيعُ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلحسن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ثابت نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا