إنَّ الرَّجلَ ليبتاعُ الثَّوب بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ فيلبسُه، فما يبلغُ كَعبيه حتَّى يُغفَرَ له . يعني من الحَمدِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/sFhhotNrix
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة