حديث أخذِ نصفِ مالِ مانعِ الزكاةِ [يعني حديث: في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ: أربَعينَ بنتَ لبونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنها شَيءٌ.] .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/sTTXuXivBY
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة