لم يُحكَمْ عليهفي إسناده حاتم بن إسماعيل مختلف فيه
شَهِدتُ خُطبةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، وكان فيما خَطَب أن قال: ولا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما طابت به نَفْسُه. قال: فلمَّا سَمِعتُ ذلك قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ! أرأيتَ لو لَقِيتُ في موضِعٍ غَنَمَ ابنِ عَمِّي فأخَذْتُ منها شاةً فاجتَرَرْتُها، هل علَيَّ في ذلك شيءٌ؟ قال: إنْ لَقِيتَها نَعجةً تحمِلُ شَفرةً وأزنادًا فلا تَمَسَّها. .