لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه
أنَّ قتيلًا وُجِد بين وداعةَ وشاكرٍ , فأمرهم عمرُ بنُ الخطَّابِ أن يَقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعةَ أقربَ , وأحلفهم خمسين يمينًا كلَّ رجلٍ ما قتلتُه ولا علِمتُ قاتلًا ثمَّ أغرمهم الدِّيةَ , فقالوا يا أميرَ المؤمنين : لا أيمانُنا دفعتْ عن أموالِنا ولا أموالُنا دفعتْ عن أيمانِنا , فقال عمرُ : كذلك الحقُّ .