الرئيسيةمجموع الفتاوى30/133صحيحثابتعن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه نفلَ في بدايتِه الربعَ بعد الخمسِ ، وفي رجعتِه الثلثَ بعد الخمسِ .الراوي—المحدِّثابن تيميةالمصدرمجموع الفتاوىالجزء/الصفحة30/133حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط