قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ؛ من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومئة شيء ، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم ؛ فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة ، فإذا زادت واحدة ؛ فشاتان إلى مئتين ، فإن زادت ؛ فثلاث شياه إلى ثلاث مئة ، فإذا زادت على ثلاث مئة ؛ ففي كل مائة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين ؛ فليس عليك فيها شيء ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ssmHuV4H0f
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة