قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لامرَأةٍ مِنَ الأنصارِ -سَمَّاها ابنُ عَبَّاسٍ فنَسيتُ اسمَها-: ما مَنَعَكِ أن تَحُجِّينَ معنا؟ قالت: كان لَنا ناضِحٌ، فرَكِبَه أبو فُلانٍ وابنُه -لزَوجِها وابنِها- وتَرَكَ ناضِحًا نَنضَحُ عليه، قال: فإذا كان رَمَضانُ اعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمرةً في رَمَضانَ حَجَّةٌ، أو نَحوًا ممَّا قال
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/swbcfPbqB-
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة