لم يُحكَمْ عليهالمتن فيه نكارة
من مشى إلى صلاةٍ مَكتوبةٍ وهو مُتَطَهِّرٌ، كان له كأجرِ الحاجِّ والمُحْرِمِ، ومَن مشى إلى سُبحةِ الضُّحى كان له كأجْرِ المُعتَمِرِ، وصلاةٌ على إثْرِ صلاةٍ لا لَغْوَ بينهما كتابٌ في عِلِّيِّينَ. قال أبو أُمامةَ: الغُدُوُّ والرَّواحُ إلى هذه المساجِدِ مِنَ الِجهاِد في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ. .