حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح الإسنادرجاله ثقات
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى الستين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاثمائة فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدِّثالهيثمي
المصدرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد
الجزء/الصفحةMar-77