لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أنَّه سأَل عائشةَ عن قولِ اللهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أختي هذه اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيُريدُ وليُّها أنْ يتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا أنْ ينكِحوهنَّ إلَّا أنْ يُقسِطوا لهنَّ مهرًا أعلى سنَّتِهنَّ مِن الصَّداقِ وأُمِروا أنْ ينكِحوا ما طاب لهم مِن النِّساءِ سواهنَّ