الرئيسيةصحيح الجامع6492صحيحصحيحمَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامعالجزء/الصفحة6492حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط