لم يُحكَمْ عليه[فيه] بقية، وعمر بن أبي عمر، قال ابنُ عدي: لا أعلم يروي عنه غير بقية فهو مجهول
إذا نَسيَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو في صَلاةٍ مَكتوبةٍ فليَبدَأْ بالَّتي هو فيها، فإذا فرَغَ مِنها صَلَّى التي نَسيَ. .
إذا نَسيَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو في صَلاةٍ مَكتوبةٍ فليَبدَأْ بالَّتي هو فيها، فإذا فرَغَ مِنها صَلَّى التي نَسيَ. .