الرئيسيةالفوائد المجموعة40لم يُحكَمْ عليهمَن توضَّأَ فأسبغَ الوضوءَ ، ثمَّ صلَّى رَكعتينِ يتمُّهُما، أعطاهُ اللَّهُ ما سألَ معجِّلًا أو مؤخِّرًا .الراويأبو الدرداءالمحدِّثالشوكانيالمصدرالفوائد المجموعةالجزء/الصفحة40حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعةإسناده صحيحمَن توضَّأَ فأسبغَ الوضوءَ، ثمَّ صلَّى رَكعتينِ يتمُّهُما، أعطاهُ اللَّهُ ما سألَ معجِّلًا أو مؤخِّرًا .تذكرة الموضوعاتإسناده حسن مَن توضأَ فأسبغ وضوءَه ثم صلَّى ركعتينِ يُتمُّهما إلا أعطاه اللهُ ما سأله معجَّلًا أو مؤخَّرًاتحفة الذاكرينإسناده صحيحمن توضأ فأسبغ الوضوءَ ، ثمَّ صلَّى ركعتينِ بتمامِهما أعطاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ ما سأل معجَّلًا أو مؤخَّرًا .تمام المنة في التعليق على فقه السنةفي إسناده مجهول أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : مَن تَوضَّأَ فأسْبغَ الوُضوءَ ، ثُم صلَّى رَكعتيْنِ أعطاهُ اللهُ ما سَأَلَ مُعجَّلًا أوْ مُؤَخَّرًاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاإسناده ضعيف من توضأَ فأسبغَ الوُضوءَ ثم صلَّى ركعتينِ يُتِمُّهُما أعطاهُ اللهُ ما سألَ معجَّلًا أو مؤخَّرًا قال أبو الدرداءِ يا أيُّها الناسُ إياكم والالتفاتُ في الصلاةِ فإنهُ لا صلاةَ للملتفِّ فإن غُلِبْتُمْ في التطوُّعِ فلا تُغلَبُنَّ في الفريضةِالفتوحات الربانيةحسنمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا ومؤخرا
الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعةإسناده صحيحمَن توضَّأَ فأسبغَ الوضوءَ، ثمَّ صلَّى رَكعتينِ يتمُّهُما، أعطاهُ اللَّهُ ما سألَ معجِّلًا أو مؤخِّرًا .
تذكرة الموضوعاتإسناده حسن مَن توضأَ فأسبغ وضوءَه ثم صلَّى ركعتينِ يُتمُّهما إلا أعطاه اللهُ ما سأله معجَّلًا أو مؤخَّرًا
تحفة الذاكرينإسناده صحيحمن توضأ فأسبغ الوضوءَ ، ثمَّ صلَّى ركعتينِ بتمامِهما أعطاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ ما سأل معجَّلًا أو مؤخَّرًا .
تمام المنة في التعليق على فقه السنةفي إسناده مجهول أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : مَن تَوضَّأَ فأسْبغَ الوُضوءَ ، ثُم صلَّى رَكعتيْنِ أعطاهُ اللهُ ما سَأَلَ مُعجَّلًا أوْ مُؤَخَّرًا
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاإسناده ضعيف من توضأَ فأسبغَ الوُضوءَ ثم صلَّى ركعتينِ يُتِمُّهُما أعطاهُ اللهُ ما سألَ معجَّلًا أو مؤخَّرًا قال أبو الدرداءِ يا أيُّها الناسُ إياكم والالتفاتُ في الصلاةِ فإنهُ لا صلاةَ للملتفِّ فإن غُلِبْتُمْ في التطوُّعِ فلا تُغلَبُنَّ في الفريضةِ