الرئيسيةنماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعة1406ضعيف الإسنادالموقوف أولى بالصواب عن أبي أيوبَ أنَّهُ قال من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ومن غُلِبَ أومأَ إيماءًالراويعطاء بن يزيدالمحدِّثالنسائيالمصدرنماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعةالجزء/الصفحة1406حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيإسناده صحيح قال : من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ ، ومن شاء أومأَ إيماءً .صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح الوِترُ حقٌّ علَى كلِّ مسلِمٍ ، فمَن شاءَ أوترَ بسَبعٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بخَمسٍ ، و من شاءَ بثَلاثٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بواحِدةٍ ، فمن غُلِبَ فليُومِئْ إِيماءًالسنن الكبرىمرفوع وله متابعة الوترُ حقٌّ فمن شاء أوترَ بسبعٍ ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ ، ومن غُلِبَ فليُومِئْ إيماءًالكامل في ضعفاء الرجال[فيه] محمد بن أبي حفصة هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهمالوترُ حقٌّ فمن شاءَ أن يوترَ بسبعٍ، ومن شاءَ أن يوترَ بخمسٍ، ومن شاءَ أن يوتِرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أن يوتِرَ بواحدةٍ، ومن غُلِبَ فليومِ إيماءً.الأحكام الشرعية الكبرىصحيحالوترُ حقٌّ فمن شاءَ أوترَ بسبعٍ ومن شاءَ أوترَ بخمسٍ ومن شاءَ أوترَ بثلاثٍ ومن شاءَ أوترَ بواحدةٍفتح الباري في شرح صحيح البخاريروي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصخ عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهمقالَ أبو أيُّوبَ الأنصاريِّ أوتر بخمسٍ أو بثلاثٍ أو بواحدةٍ
صحيح سنن النسائيإسناده صحيح قال : من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ ، ومن شاء أومأَ إيماءً .
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح الوِترُ حقٌّ علَى كلِّ مسلِمٍ ، فمَن شاءَ أوترَ بسَبعٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بخَمسٍ ، و من شاءَ بثَلاثٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بواحِدةٍ ، فمن غُلِبَ فليُومِئْ إِيماءً
السنن الكبرىمرفوع وله متابعة الوترُ حقٌّ فمن شاء أوترَ بسبعٍ ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ ، ومن غُلِبَ فليُومِئْ إيماءً
الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] محمد بن أبي حفصة هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهمالوترُ حقٌّ فمن شاءَ أن يوترَ بسبعٍ، ومن شاءَ أن يوترَ بخمسٍ، ومن شاءَ أن يوتِرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أن يوتِرَ بواحدةٍ، ومن غُلِبَ فليومِ إيماءً.
الأحكام الشرعية الكبرىصحيحالوترُ حقٌّ فمن شاءَ أوترَ بسبعٍ ومن شاءَ أوترَ بخمسٍ ومن شاءَ أوترَ بثلاثٍ ومن شاءَ أوترَ بواحدةٍ
فتح الباري في شرح صحيح البخاريروي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصخ عند أبي حاتم والنسائي والأثرم وغيرهمقالَ أبو أيُّوبَ الأنصاريِّ أوتر بخمسٍ أو بثلاثٍ أو بواحدةٍ