صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: قتَلَ فيُقتَلُ، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ، أو قال: الخارجُ مِنَ الجماعةِ. .
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: قتَلَ فيُقتَلُ، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ، أو قال: الخارجُ مِنَ الجماعةِ. .