الرئيسيةجامع البيان عن تأويل آي القرآن2/501لم يُحكَمْ عليهإسناده أصح قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَالراويزيد بن وهب الجهنيالمحدِّثابن جرير الطبريالمصدرجامع البيان عن تأويل آي القرآنالجزء/الصفحة2/501حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةعمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ بنِ الخطابِ لا ينكحُ النَّصرانيُّ المسلمةَ ولا الأعرابيُّ المهاجرةَإرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلىتغليق التعليقإسناده صحيح لكن لم أعرف إلى الآن عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلىذخيرة الحفاظالبلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي أحاديثه موضوعات وهذا يشبه الموضوعنهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَاأحكام النظرنهاية في الضعفنهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المسلمةَ، أو تَنْظُرَ إلى فرجِها.
عمدة التفسير من تفسير ابن كثيرإسناده صحيحعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس[صحيح]عن عمرَ بنِ الخطابِ لا ينكحُ النَّصرانيُّ المسلمةَ ولا الأعرابيُّ المهاجرةَ
إرشاد الفقيهإسناده جيدعن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى
تغليق التعليقإسناده صحيح لكن لم أعرف إلى الآن عن ابنِ عباسٍ, قال : إذا أسلمتِ اليهوديةُ أو النصرانيةُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ يُفرقُ بينهما . الإسلامُ يعلو ولا يُعلى
ذخيرة الحفاظالبلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي أحاديثه موضوعات وهذا يشبه الموضوعنهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَا
أحكام النظرنهاية في الضعفنهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المسلمةَ، أو تَنْظُرَ إلى فرجِها.