الرئيسيةالقبس2/784ضعيفليس بصحيحلما ولي عتابُ بنُ أسيدٍ على مكةَ قال إنههم عن بيعِ ما لم يقبضوا وعن ربحِ ما لم يضمنواالراوي—المحدِّثابن العربيالمصدرالقبسالجزء/الصفحة2/784حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمغنيقيل لا يصحأن النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لما بعثَ عتَّابَ بنَ أَسيدٍ إلى مَكَّةَ قال : انْهَهُم عن بيعِ ما لَم يقبِضوا ، وعن رِبحِ ما لَم يضْمَنواالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن صالح ولا عن عطاء إلا إسماعيل تفرد به يحيى بن بكيرأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍالسنن الكبرى للبيهقيتفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسنادقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعتابِ بنِ أسيدٍ : إني قد بعثتُكَ إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ ، فانههم عن بيعِ ما لم يَقبضوا أو رِبْحَ ما لم يَضمنوا ، وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ ، وعن بيعٍ وسلفٍالكامل في الضعفاءغير محفوظيا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُذخيرة الحفاظغير محفوظيا عتَّابُ بنُ أُسَيْدٍ إنِّي قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ إلى أهلِ مكَّةَ فانهَهم عمَّا لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شَرطَيْن في بيعٍ ، أربعةٌ ليس بينهم مُلاعنةُ يهوديَّةٍ تحت المسلمِ والنَّصرانيَّةِ تحت المسلمِ والعبدِ عنده الحُرَّةُ والحُرِّ عنده الأمَةُالقبسليس بصحيحعن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه نهى عن بيعِ ما لم يقبضوا وعن ربحِ ما لم يضمنوا
المغنيقيل لا يصحأن النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لما بعثَ عتَّابَ بنَ أَسيدٍ إلى مَكَّةَ قال : انْهَهُم عن بيعِ ما لَم يقبِضوا ، وعن رِبحِ ما لَم يضْمَنوا
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن صالح ولا عن عطاء إلا إسماعيل تفرد به يحيى بن بكيرأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍ
السنن الكبرى للبيهقيتفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسنادقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعتابِ بنِ أسيدٍ : إني قد بعثتُكَ إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ ، فانههم عن بيعِ ما لم يَقبضوا أو رِبْحَ ما لم يَضمنوا ، وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ ، وعن بيعٍ وسلفٍ
الكامل في الضعفاءغير محفوظيا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ
ذخيرة الحفاظغير محفوظيا عتَّابُ بنُ أُسَيْدٍ إنِّي قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ إلى أهلِ مكَّةَ فانهَهم عمَّا لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شَرطَيْن في بيعٍ ، أربعةٌ ليس بينهم مُلاعنةُ يهوديَّةٍ تحت المسلمِ والنَّصرانيَّةِ تحت المسلمِ والعبدِ عنده الحُرَّةُ والحُرِّ عنده الأمَةُ