لم يُحكَمْ عليه[فيه] الضحاك بن حمرة قال ابن معين ليس بشيء
الجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةٌ لِمَا بينهما، والغُسلُ يومَ الجُمُعةِ كفَّارةٌ، والمَشْيُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةُ عشرينَ سنةً، فإذا فَرَغَ مِنَ الجُمُعةِ أُجِيزَ بعملِ مائتَيْ سنةٍ. .
الجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةٌ لِمَا بينهما، والغُسلُ يومَ الجُمُعةِ كفَّارةٌ، والمَشْيُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةُ عشرينَ سنةً، فإذا فَرَغَ مِنَ الجُمُعةِ أُجِيزَ بعملِ مائتَيْ سنةٍ. .