حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، أو تَأْذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه ، وما أَنْفَقَتْ من نفقةٍ من غيرِ أَمْرِه ، فإنه يُؤَدَّي إليها شَطْرُه .
الراويأبو هريرة
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح الجامع
الجزء/الصفحة7647